مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28049 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق سبق دفع الطاعنة (المُستأنف عليها) أمام محكمة الدرجة الأولى بشأن طلب المطعون ضده بصفته العارض، بسقوط حقه بالتقادم الطويل، فإن الحُكم المطعون فيه إذ لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانونًا - والذي لم يثبُت تنازل الطاعنة عنه صراحةً أو ضمنًا - وجاءت أسبابه خلوًا من الفصل فيه، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.