شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28049 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف

المبدأ القضائي

أنه يترتب على الاستئناف وفقًا للمادة ٢٣٣ من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المُستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوعٍ وأوجه دفاعٍ وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته في الدعوى وذلك دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحُكم المُستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، مادام لم يُثبت تخليه عن التمسك بشيء منها صراحةً أو ضمنًا.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 233 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة