مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23118 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد المِيعاد على سندٍ من أن مورث الطاعنة أُعلن بالحُكم الابتدائي بتاريخ 5/11/2019 وأنها لم ترفع استئنافها إلا بتاريخ 28/7/2020، في حين أنه أورد أن الإعلان تم مُخاطبًا مع مأمور القسم لامتناع مورث الطاعنة عن استلام الإعلان بما لا يتحقق به العِلم اليقيني أو الظني، لا سيما وأن الأوراق خلت من دليل على تسلمه أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المُسجل الذي يُخبره فيه المُحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المُشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعِلم مورث الطاعنة بالحُكم المُستأنف، ومن ثم فإن الحُكم المطعون فيه يكون فيما قَضَى به من سقوط حق مورث الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.