شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23118 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "مِيعاد الاستئناف: بدء المِيعاد ومدته". إعلان "إعلان الأحكام: إعلان الحُكم الغيابي الذي يبدأ به مِيعاد الطعن".

المبدأ القضائي

أن إعلان الحُكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به مِيعاد الطعن فيه في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يُقدم مذكرة بدفاعه يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحُكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي - لمن يُقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار- لوجوب توافر عِلم المحكوم عليه بإعلان الحُكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعِلم الحُكمي، كما في حالة الإعلان لجهة الإدارة، وهو وإن كان يكفي لصِحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحُكم المُشار إليه أذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المُشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات، ومن ثم لا يُنتج العِلم الحُكمي أثره في بدء سريان مِيعاد الطعن في الحُكم ما لم يُثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحُكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المُسجل الذي يُخبره فيه المُحضر أن صورة الإعلان بالحُكم سُلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعِلمه بالحُكم الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات، ويُنتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 213/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 213 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 20 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة