مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16269 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة السادسة من القانون ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بشأن المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ۲۰۱۹ مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيًا دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المشار إليها سلفًا بالنص فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها، ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعى تطبيق تلك القوانين .
تصنيف المكتب الفني
محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصاديةالاختصاص النوعيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.