مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم ألا تُحسب المدة التي وقف سيره في خلالها ضمن مدة التقادم، وإنما تُعتبر المدة السابقة على الوقف مُعلقة حتى يزول سبب الوقف، فإذا زال يعود سريان المدة وتُضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.