شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية أهليـة "أهلية التقاضي: الحُكم بعقوبة جناية" "أهلية التصرف: القَيِّم". بطلان "بطلان الإجراءات: إجراءات الخصومة في الدعوى: البطلان المترتب على اختصام المحكوم عليه بعقوبة الجناية".

المبدأ القضائي

أنه لئن كان البطلان الذي يلحق أي عمل من أعمال الإدارة أو التصرف الذي يُجريه المحكوم عليه بالمخالفة لحُكم القانون هو بطلان جوهري بحيث يترتب عليه إلغاء الإجراء ذاته، إلا أن هذا الحَجر القانوني باعتباره عقوبة تبعية ملازمة للعقوبة الأصلية موقوت بمدة الاعتقال تنفيذًا للعقوبة المقضي بها على المحكوم عليه، فلا محل له قبل البدء في تنفيذها من ناحية، كما تنقضي بانقضاء العقوبة الأصلية سواء كان الانقضاء بسبب حصول التنفيذ أو بالإفراج الشرطي منها أو بالعفو عنها أو بسقوطها بالتقادم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة