شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم "التقادم المُسقط: وقف التقادم". تعويض "تقادم دعوى التعويض".

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من مدونات حُكم محكمتي أول وثانِ درجة أن الطاعن قُضى بإدانته بحُكمٍ باتٍ في الدعوى الجنائية رقم .... لسنة ۲۰۱۲ جنايات أشمون بتاريخ 15/5/2017 بالسجن المُشدد خمسة عشر عامًا وبدأ تنفيذ العقوبة من 27/10/2011 حتى أُفرج عنه في 19/5/2018 بموجب قرار العفو الصادر في 25/4/2018، ومن ثم فإنه اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الإفراج عنه في 19/5/2018 يبدأ تقادم سقوط الحق في التعويض، وإذ كان المطعون ضدهم سالفي الذكر قد أقاموا دعواهم الراهنة بإيداع صحيفتها قلم كُتاب المحكمة بتاريخ 24/2/2021 ومن ثم فإنها تكون قد أُقيمت قبل انقضاء ثلاث سنوات المُقررة بمقتضى نص المادة ١٧٢ من القانون المدني، لا سيما أن الأوراق قد خلت مما يُفيد تعيين قَيم على الطاعن إبان تنفيذه عقوبة السجن، ويضحى معه النعي على غير أساس وغير مقبول.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 172 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة