مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13681 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن مؤدى أحكام المادتين 172، 382/1 من القانون المدني أنه إذا كان العمل غير المشروع يُشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدني، فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمُطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، فإن اختصم بها المحكوم عليه دون القَيم الذي يُمثله قانونًا من قِبل المحكمة، بطُلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واُعتبرت كأن لم تكن.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.