شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13544 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " تصرفات الوارث : التركة : ثبوت الملكية بالميراث ". حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : ماهية التسبيب والغاية منه " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث " " انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة " .

المبدأ القضائي

أن الميراث مقرر لحق الملكية للوارث بعناصرها الثلاثة من تاريخ وفاة المورث، ويكون له حق الدفاع عنه عند سلبه منه أو الافتئات عليه بغير حق وعلى خلاف مقتضى القانون، وتنقل له الملكية في العقارات دون حاجة لشهر حق الإرث من تاريخ وفاة المورث، ويكون له منذ ذلك التاريخ طرد الغاصب ومطالبته بريعه ونمائه وثماره منذ تحقق حقه في الإرث .

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالميراث " " انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة