شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13544 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/20

محكمة النقض الدوائر المدنية إرث " تصرفات الوارث : التركة : ثبوت الملكية بالميراث ". حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : ماهية التسبيب والغاية منه " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الميراث " " انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة " .

المبدأ القضائي

إذ كان قوام دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لأرض وبناء عقار التداعي عن حصتهم الميراثية التي يضع مورث المطعون ضدهم يده عليها استنادًا إلى التملك بالميراث الشرعي عن جدتهم المرحومة ... ، وكان الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة منهم وما أورده الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره أن عقار النزاع آل إلى طرفي الخصومة بالميراث الشرعي عن المورثة المذكورة التي تملكته منذ شرائها للأرض محل النزاع منذ عام ۱۹۷۳ وإقامتها للبناء من مالها الخاص وحتى وفاتها في 22/١٢/2005 وصيرورته بذلك جزءًا من تركتها تنتقل ملكيته لجميع الورثة بمجرد وفاتها، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه النظر في الميراث كسبب من أسباب الملكية مستقلًا عن غيره من الأسباب والفصل في الدعوى على موجب الأساس الذي أقيمت عليه، وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه دعوى الطاعنين على سند من أنهم لم تثبت لهم حيازة لعقار التداعي, مغفلًا ما ورد بتقرير الخبير على الوجه السابق بيانه ودون الإشارة إلى دفاع الطاعنين والأساس الذي أقاموا عليه دعواهم أو الرد عليه ، ولم يفصل فيه مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص فإن أسبابه تكون مشوبة بالقصور في التسبيب الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالميراث " " انتقال الحقوق العقارية من المورث للورثة بمجرد الوفاة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة