شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26484 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام: " آثار الالتزام: التنفيذ العيني: الإعذار" .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يتمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الطاعن لم يعذره بتنفيذ التزامه وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى، هذا فضلا عن أن الطاعن قدم رفق صحيفة طعنه ما يفيد أنه قدم أمام محكمة أول درجة عند قيد صحيفة الدعوى ما يفيد أنه أعذر المطعون ضده بتنفيذ التزامه بتسليم المبيع أو برد ما استلمه من ثمن لهذا المبيع بورقة رسمية معلنة إليه بتاريخ ٦/٧/٢٠٢٠ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة