شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 7800 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقضالدوائر المدنيةإثبات "طُرق الإثبات: الأوراق العرفية: نفي حجية الورقة العرفية" " "الطعن بالإنكار". حُكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

المبدأ

أن دفع حُجية الورقة لا يكون إلا بإنكار الخِصم ما هو منسوب إليه من خطٍ أو إمضاءٍ إنكارًا صريحًا، فإذا سكت رغم مواجهته بها ولم يصرح بشيء فلا يستطيع أن يلجأ إلى الإنكار، لأن سكوته في أول الأمر يُعتبر إقرارًا ضمنيًا لها، ويجب عليه إن نازع في حُجيتها الطعن عليها بالتزوير.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة