مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7800 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
أنه وإن كانت دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى استحقاق مالاً يُقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المُشتري تنفيذاً عينيًا والحصول على حُكمٍ يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يُثار من مُنازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه، وأنه لا يُجاب المُشتري إلى طلبه إلا إذا كان البائع مالكًا حتى يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحُكم الذي يصدر في الدعوى مُمكنين، إلا أنه بحسب المحكمة أن تُجيبه إلى طلبه إذا لم تقم مُنازعة جدية ولم تكشف أوراق الدعوى أمامها عن أن الملكية ليست ثابتة للبائع بأي طريق من طُرق كسب الملكية.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.