شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7800 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طُرق الإثبات: الأوراق العرفية: نفي حجية الورقة العرفية" " "الطعن بالإنكار". حُكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

المبدأ القضائي

إذ كان الحُكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ العقد مُشتراة لأرض النزاع من المطعون ضده الأول والمالك لها ملكية مُسجلة على ما أورده بمدوناته من أن هذا العقد لم يُنفذ على الطبيعة وأن الأخير قد جابهه في ملكيته لهذه الأرض بقالة أنه لم يقم ببيعها له، دون أن يبين ما إذا كانت هذه المجابهة كانت بالطعن على العقد أو على الوكالة التي تم البيع بموجبها بإحدى الطُرق التي حددها القانون، وأن عدم تنفيذ العقد على الطبيعة لا ينفي البيع طالما لم يُطعن على العقد على النحو السالف بيانه، مما يُعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة