مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14245 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06
المبدأ القضائي
في قضاء الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنيـة والتجـارية ومـواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين لمحكمة النقض ـــــ أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم، ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقًا فإن هذا الإغلاق الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر من أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات لا شخص المراد إعلانه أو وكيله أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني ، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة لا ينتج بذاته أثرًا في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة ، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملًا بالمادة ۲۰ من قانون المرافعات، وينتج الإعلان أثره، وتنفتح به مواعيد الطعن.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 20 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.