شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 14245 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/01/06

محكمة النقض الدوائر المدنية إعلان " إعلان الأشخاص الطبيعيين: إعلان الأحكام " " آثار الإعلان: تسليم الإعلان لجهة الإدارة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائي مخاطبًا مع جهة الإدارة بتاريخ 18/٥/2020، وأنه تم إخطاره بكتاب مسجل في اليوم التالي خلال الميعاد المقرر قانونًا، ولم يرفع عنه الاستئناف إلا في 3/۱/2021 متجاوزًا في ذلك ميعاد الأربعين يومًا المقررة قانونًا للطعن بالاستئناف في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنه عليها المحضر بسبب امتناع تابعه عن الاستلام أو من استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم يقم المحكوم له بإثبات هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة