شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16377 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " " بطلان التصرفات : إبطال التصرفات للغش " . بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد " " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال". عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " .

المبدأ القضائي

أن إغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى أبداه الخصم أو الرد على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة