شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 16377 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقضالدوائر المدنيةبطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " " بطلان التصرفات : إبطال التصرفات للغش " . بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد " " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال". عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " .

المبدأ

أن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط كما لو استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى بين النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وتلك العناصر التي ثبتت لديها وأقامت عليها قضاءها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة