الطعن رقم 16377 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ
أن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال إذا انطوى على عيب يمس سلامة الاستنباط كما لو استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى بين النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وتلك العناصر التي ثبتت لديها وأقامت عليها قضاءها.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.