شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 16377 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " " بطلان التصرفات : إبطال التصرفات للغش " . بيع " آثار عقد البيع : التزامات البائع : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد " " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير ". حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال". عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " .

المبدأ القضائي

إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه من مدوناته أن الطاعن أقام دعواه المبتدأة بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١٩/٧/۲۰۱۲ سند ملكية المطعون ضده الأول للشقة محل التداعى تأسيساً على بطلان عقد شراء الأخير لها لاستخدامه التوكيل رقم ... لسنة ۲۰۱۲ توثيق الشروق المنسوب للطاعن زوراً في نقل ملكية الشقة محل التداعى لدى الهيئة المطعون ضدها الثانية والثابت تزويره في الجناية رقم ... لسنة ۲۰۱٤ جنايات العبور وأن ملكية الطاعن ثابتة بشرائها من الهيئة المطعون ضدها الثانية وفق عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١٧/٧/۱۹۹٦ واستلامها بمحضر التسليم المؤرخ ٢٢/٧/١٩٩٦، ولما كان مدار النزاع في الدعوى المطروحة يدور حول مدى صحة التوكيل المنسوب للطاعن وعما إذ كان يبيح للمطعون ضده الأول التنازل عن عين التداعى من عدمه وما يترتب على ذلك من صحة سند المطعون ضده الأول في حيازته للشقة وتجرد وضع يد المطعون ضده الأول من سنده وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع رغم جوهريته وأثره في الدعوى بكافه طلباتها، وأجری المفاضلة بين العقدين على أساس تعادل السندات رغم أنه ليس المسألة المطروحة في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة