مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16377 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/15
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم ... لسنة ۹۳ ق إلى نقض الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه مما يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن ومن ثم فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين أطرافه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في هذه الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة ۲۷۰/١ من قانون المرافعات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 270/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.