مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5660 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أنه على محكمة الموضوع إذا أثير أمامها نزاع بشأن نقل الحيازة الزراعية، وكانت الملكية والحيازة شائعة فيتعين عليها فضلاً عن بحث الشروط التي يتطلبها القانون في المادة ١٨ من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥، أن تتحقق من قيام رابطة قانونية من عقد أو تصرف صادر من صاحب الحيازة أو ورثته يخوله نقل بيانات الحيازة منه إلى المتصرف إليه، وتبين طبيعة هذا التصرف ومدى أحقية المتصرف إليه في نقل بيانات الحيازة، وما إذا كان التصرف قد ورد على المال الشائع أو أنه جرى على قدر محدد قبل حصول القسمة بين الملاك على الشيوع
تصنيف المكتب الفني
قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.