شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5660 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة ". حيازة " من شروطها " " انتقال الحيازة وضمها". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ". شيوع " تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة ". قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمة ".

المبدأ القضائي

أنه على محكمة الموضوع إذا أثير أمامها نزاع بشأن نقل الحيازة الزراعية، وكانت الملكية والحيازة شائعة فيتعين عليها فضلاً عن بحث الشروط التي يتطلبها القانون في المادة ١٨ من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥، أن تتحقق من قيام رابطة قانونية من عقد أو تصرف صادر من صاحب الحيازة أو ورثته يخوله نقل بيانات الحيازة منه إلى المتصرف إليه، وتبين طبيعة هذا التصرف ومدى أحقية المتصرف إليه في نقل بيانات الحيازة، وما إذا كان التصرف قد ورد على المال الشائع أو أنه جرى على قدر محدد قبل حصول القسمة بين الملاك على الشيوع

تصنيف المكتب الفني

قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة