مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5660 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشترى تثبيت ملكيته لما اشتراه مفرز قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقدا مسجلا، وليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً، لأن البائع له لم يكن يملك وضع يده على حصته مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً، ولا يمكن أن يكون للمشترى حقوق أكثر مما كان لسلفه الذي حل محله شريكاً في المال الشائع.
تصنيف المكتب الفني
قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.