شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 5660 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية بيع " بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة ". حيازة " من شروطها " " انتقال الحيازة وضمها". دعوى " الدفاع فيها: الدفاع الجوهري ". شيوع " تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة ". قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمة ".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بوجه النعي والقائم في جوهره على أن أطيان النزاع ضمن مساحة أكبر مملوكة على الشيوع ووضع يد الطاعن وإخوته ورثة المرحوم ...، وأن التصرف الصادر من بعض الورثة ملاك على الشيوع في قدر محدد لا يلزمه بهذا التحديد مع ما يكون لذلك من أثر في التزامه بنقل الحيازة الزراعية إلى من تصرفوا إليه قبل حصول القسمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بنقل بيانات الحيازة استناداً على أنه لا يشترط أن تكون الأرض مفرزة حتى يتم نقل بيانات الحيازة فإنه يكون معيباً

تصنيف المكتب الفني

قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة