شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 4893 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري " . حكم " بطلان الحكم : حالاته " . دعــوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري " .

المبدأ القضائي

6- وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله اكتسابها ملكية عين النزاع بالتقادم الطويل بوضع اليد عليها منذ سنة 1993 ، واستدلت على ذلك بعقد البيع المؤرخ ... واستمر وضع اليد مستوفيًا شرائطه حتى اغتصاب المطعون ضدهم لحيازتها سنة 2016 ، وكان هذا الدفاع جوهريًا يتعين على المحكمة التعرض له ، إذ إن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يُعد بذاته إذا توافرت شرائطه القانونية سببًا مستقلًا لكسب الملكية ، إلَّا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها إيرادا وردا بأسبابه ، مما يُعد إعراضًا عن دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو أن المحكمة أعطته قدره من البحث والتمحيص ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة