مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 4893 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
6- وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله اكتسابها ملكية عين النزاع بالتقادم الطويل بوضع اليد عليها منذ سنة 1993 ، واستدلت على ذلك بعقد البيع المؤرخ ... واستمر وضع اليد مستوفيًا شرائطه حتى اغتصاب المطعون ضدهم لحيازتها سنة 2016 ، وكان هذا الدفاع جوهريًا يتعين على المحكمة التعرض له ، إذ إن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يُعد بذاته إذا توافرت شرائطه القانونية سببًا مستقلًا لكسب الملكية ، إلَّا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها إيرادا وردا بأسبابه ، مما يُعد إعراضًا عن دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى لو أن المحكمة أعطته قدره من البحث والتمحيص ، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.