مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30089 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجيء بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وتقديراً من المشرع لهذه الصلة فقد أسند أمر الفصل في هذه المنازعة في الرسم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه بغض النظر عن الاختصاص القيمي أو النوعي أو وجوب نظر النزاع على درجتين رغم أن ذلك من النظام العام.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.