شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 30089 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "رسوم الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: المنازعة حول أساس الالتزام، المنازعة في مقدار الرسم، المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية".

المبدأ القضائي

أن المنازعة التي تقدم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها واستحق عنها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو في خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة، وينشأ عنها وبمناسبته ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ويتعين الالتزام بما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة