مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30089 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده قد عارض في أوامر تقدير الرسوم موضوع النزاع الصادرة في الدعوى رقم ... لسنة ... مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب ذات المحكمة وقيدت أمامها بذات الرقم وكانت تلك المعارضة تدور حول حساب الرسوم المستحقة على البنك المطعون ضده وهو ما تكون معه تلك المنازعة في مقدار الرسم المطالب به وليس أساس الالتزام به ومداه والوفاء به ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم في النزاع الناشئ عنه أوامر التقدير التي أصدرتها بغض النظر عن الاختصاص القيمي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المواد الجزئية المختصة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.