مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 30089 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن مفاد النص في المادتين ١٧ ، ١٨ القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى یصح اقتضاؤه فإن إقامتهما تكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا کانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون سلوك إجراءات المرافعات العادية.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.