شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20684 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف، الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف: عدم جواز تسويء مركز المستأنف". حكم "الطعن في الأحكام: أثر الطعن في الأحكام".

المبدأ القضائي

أن قاعدة ألا يُضار طاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوى مركز الطاعن أو الإثقال عليه، وهذه القاعدة مطلقة فتطبق على جميع الطعون أياً كانت بلا استثناء.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة