مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20684 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن قاعدة ألا يُضار طاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوى مركز الطاعن أو الإثقال عليه، وهذه القاعدة مطلقة فتطبق على جميع الطعون أياً كانت بلا استثناء.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.