مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20684 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه المبتدأة على الطاعن بصفته بطلب الحكم بندب أحد خبراء وزارة العدل لتقدير ثمن الأرض المنزوع ملكيتها وتحديد مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ النزع وحتى التنفيذ مع إلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى له ما ينتهى إليه الخبير والفائدة القانونية بواقع ٤ ٪ من إجمالي المبلغ الذي سيحكم به من تاريخ الحكم حتى السداد وإذ أجابته محكمة أول درجة لطلباته، فقام الطاعن وحده بصفته بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف بطلب القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ومن ثم فلا يكون أمام محكمة الاستئناف إلا أمرين، القضاء بتأييد حكم أول درجة أو تعديله لصالح المستأنف، بيد أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بزيادة مبالغ التعويض المقضي بها (للمطعون ضده) دون أن يفطن إلى تجاوزه لنطاق الاستئناف ودون أن يكون هناك استئناف مقابل، فإنه يكون قد خالف قاعدة أصولية من قواعد التقاضي وهى ألا يُضار الطاعن بطعنه وتصدى لمسألة أصبحت نهائية بعدم الطعن عليها من الصادر لصالحه الحكم، بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.