الطعن رقم 17172 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في أسباب رفضه لطلب المطعون ضده الأول في دعواه الأصلية بتثبيت ملكيته لباقي مساحات أرض التداعي بالقطعتين الأولى والثالثة محل الاستئناف من أنه لا جدال أن أطيان النزاع كانت جزءا من قطعة الأرض التي قام سلف المطعون ضده الأول باستئجارها من سلف الطاعن وفقاً لأحكام القانون الزراعي، وكان سلف الطاعن يتقاضى القيمة الإيجارية المستحقة بانتظام، وقد أقر المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف الأصلي بأن أطيان النزاع كانت مستأجرة بواسطة مورثهما بموجب عقود إيجار مؤرخة ... وهو ما تستخلص معه المحكمة أن حيازة المطعون ضده عن سلفه في الأصل كانت حيازة عرضية ولم تكن بنية التملك، وكانت هذه الأسباب تتعارض وتتناقض مع أسباب رفض الحكم المطعون فيه لدعوى الطاعن الفرعية فقد أورد بمدوناته من أن القضاء برد وبطلان عقدي الإيجار المؤرخ في .... ينتفي معه واقعة الغصب في وضع يد المطعون ضدهما على أطيان النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون غير محمول على أسبابه وقائماً على غير أساس متعيناً نقضه فيما قضى به في الدعوى الفرعية برفضها .
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.