مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16445 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
7- إذ كان الثابت من الأوراق أن المستأنف قد أقام الدعوى المستأنف حكمها بطلب القضاء له بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۱٦/٧/۲۰۰۸ على سند من إخلال مورث المستأنف ضدهم فى أولاً بالتزامه العقدي الخاص بسداد باقي ثمن الأرض المبيعة وكان الثابت من الاطلاع على الصورة الضوئية المقدمة من عقد البيع سالف البيان أنه قد تضمن الاتفاق فيما بين المستأنف بصفته أحد البائعين ومورث المستأنف ضدهم فى أولاً "المشترى" بالبند الثالث من العقد على أن يقوم الأخير بسداد المتبقي من الثمن المتفق عليه بالعقد وقدره ... جنيه بتاريخ ٣٠/٩/۲۰۰۸ وكان مورث المستأنف ضدهم في أولاً لم يقم بسداد باقي الثمن المتمثل في المبلغ سالف البيان وفي الموعد المتفق عليه مكتفياً بعرض مبلغ ... جنيه فقط دون سداد باقي المبلغ متذرعاً بحقه في إنقاص الثمن إلى القدر الذي قام بسداده من مقدم الثمن مضافًا إليه ما قام بعرضه على النحو سالف البيان بسبب وجود نقص في مساحة الأرض المبيعة له يقدر بقيمة ما حبسه من باقي الثمن بقالة نقص المساحة الفعلية المبيعة فضلا عن عدم توقيع ورثة / ... على عقد بيع التداعي والذين يمتلكون مساحة ثلاثة أفدنة من إجمالي مساحة الأرض المبيعة ومن ثم قيامه بإنقاص سعر تلك الأفدنة الثلاثة بواقع ... جنيه للفدان الواحد من باقي الثمن المستحق عليه في حين أن الثابت من مطالعة عقد البيع سالف البيان عدم أحقية مورث المستأنف ضدهم في أولاً في إنقاص قيمة الأفدنة الخاصة بورثة / ... من إجمالي المساحة المبيعة له بدعوى عدم توقيعهم على عقد البيع الابتدائي موضوع الدعوى إذ أن الثابت من الاطلاع على عبارات العقد الصريحة والواضحة والتي لا تدع مجالا للشك أو الغموض أن التزام البائعين بضمان توقيع أصحاب الحق القانوني على العقد - والذين من بينهم ورثة ... بطبيعة الحال - لا ينشأ ولا يكون واجب الأداء إلا عند قبض باقي الثمن وفقا لصريح عبارة عجز البندين الثالث والخامس من عقد البيع موضوع الدعوى وهو ما يعنى أن مورث المستأنف ضدهم فى أولاً هو المكلف بتنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن أولا ومن ثم لا يحق له التذرع بعدم توقيع ورثة / ... إلا عند سداده باقي الثمن في الموعد المحدد بالعقد بتاريخ ٣٠/٩/۲۰۰۸ وهو ما خلت منه الأوراق كما لا يحق له أيضا وفقا لعبارات العقد الصريحة على النحو المار بيانه أن يدفع بعدم تنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن بعدم قيام المستأنف بتسليمه شهادات القيود والتوكيلات الغير قابلة للإلغاء أو إعلامات الوراثة واشهارات الإرث وكافة مستندات الملكية لكون مورث المستأنف ضدهم في أولاً هو المكلف أولا بتنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن ولا ينال من ذلك أيضا ما أورده من قيامه بسداد ديون كانت مستحقة على أطيان التداعي لصالح الضرائب العقارية وبنك التنمية والائتمان الزراعي إذ أنه لا يعدو سوى أن يكون قول مرسل لم يقدم ثمة دليل على صحته بالأوراق، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد سداد مورث المستأنف ضدهم في أولاً للمتبقي من الثمن بل أنه قد صرح بعدم تنفيذ ذلك الالتزام على سند مما سبق دحضه وكان قيامه بعرض مبلغ ... جنيه غير مبرئ لذمته قبل البائعين فمن ثم يكون قد ثبت لدى المحكمة إخلاله بتنفيذ التزامه بسداد باقي الثمن، ولما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى المبتدأه قد تضمنت إعذاراً له بسداد المتبقي دون أن يقوم بسداده طوال فترة التداعي - ومن بعده ورثته - الأمر الذى تقضى معه المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ ١٦/٧/۲۰۰۸.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.