شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12501 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/01

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " تحقق الغاية من الإجراء تحول دون القضاء ببطلانه ".

المبدأ القضائي

إذ كان مؤدى ضم الطعنين الماثلين اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله باعتبار الموضوع في كل منهما هو مجرد وجه من وجوه نزاع واحد، فضلاً عن اتحاد الخصوم، فإن اكتمال صحة الإجراءات في الطعن الأول - باختصام المحكوم عليهما/ ... يستتبع صحة إجراءات الطعن الثاني بعد اندماجهما وفقدان كلاً منهما استقلاله، فتكون بذلك الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراء التي تطلبها المشرع وفقًا لنص المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات، مما يكون معه دفع النيابة سالف البيان غير مقبول

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة