شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 12501 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/01

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " طرق الإثبات : الكتابة : الأوراق الرسمية : حجية الصور الرسمية للأوراق الرسمية " " الأوراق العرفية : حجية الأوراق العرفية " . حكـم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " .

المبدأ القضائي

أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قيمته ما لم يقدم الدليل عليه ولا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه على خصمه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة