مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12501 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون فهو قوام الحق الذي يتجرد من قيمته ما لم يقدم الدليل عليه ولا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه على خصمه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.