مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12501 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
أن مؤدى نص المادة ۱۲ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أنه إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، بما مؤداه أنه إذا وجدت الصورة الرسمية لأصل المحرر الموجود كانت قرينة قانونية على مطابقتها لهذا الأصل وتصبح لها حجيتها في الإثبات كتلك الحجية التي يعطيها القانون للأصل، غير أن هذه القرينة لا تقوم إذا ما نازع الخصم في مطابقتها للأصل، إذ يتعين في هذه الحالة تقديم الأصل ومضاهاته على الصورة الرسمية، ويجب أن تتسم هذه المنازعة الصريحة بانتفاء المطابقة بالجدية.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 12 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 25 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.