مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ١٩/٥/٢٠١٦ والمقدر بشأنه الرسم والمقضي بفسخه لعدم التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة قد انعقد لمدة تبدأ من تاريخه وتنتهي في ٣١/٧/۲۰۲۳، وأنه قد نفذ في جزء منه، بما يتعين أن يُحسب معه الرسم على إيجار المدة الباقية في العقد واعتباراً من تاريخ الإخلال بالالتزام بالوفاء بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب الرسم على أساس تقدير قيمة دعوى الفسخ بقيمة الأجرة من تاريخ الامتناع عن دفع الأجرة في ١/١١/۲۰۱٦ حتى تاريخ الحكم النهائي بالفسخ في ٢٥/۸/۲۰۱۹م دون احتساب المدة المتبقية أيضا من العقد والتي تنتهي في ٣١/٧/۲۰۲۳ وترتب على ذلك الخطأ في تقدير تلك الرسوم وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه بالبيان والرد على اعتراض الطاعن بصفته على ما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص رغم أنه كان يجب أن يواجهه صراحة لتعلق ذلك الأمر بمسألة قانونية بحتة تخرج عن عمل الخبير باعتباره يدخل في ولاية المحكمة وحدها لتقول كلمتها فيه مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.