شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28682 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01

محكمة النقض الدوائر المدنية رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " " الرسم النسبى " .

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٧٥ / ٦ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية، على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى: أولاً: ... ثانياً: ... ثالثاً: ... رابعاً: ... خامساً: ... سادساً: " في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم، على إيجار المدة الواردة في العقد، أو الباقى منها، حسب الأحوال، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ، استحق أرجح الرسمين للخزانة "، ومفاد ذلك أنه إذا كانت المنازعة تتعلق بطلب فسخ عقد نفذ في جزء منه، فإن تقدير الرسوم يتم بحسب المدة المتبقية منه، والعبرة في تحديدها هي بوقت إخلال أحد طرفي العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه، ذلك لأن فسخ العقد - في حقيقته - هو صورة من صور المسئولية العقدية، ويتمثل في حل الرابطة العقدية، جزاء إخلال أحد طرفي العقد، ومؤدى ذلك أن الفسخ يتحقق في هذه الحالة من وقت إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته، بما يترتب عليه من استحالة الاستمرار في تنفيذه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة