شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28844 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01

محكمة النقض الدوائر المدنية إيجار " فسخ عقد الإيجار ". عقد " زوال العقد: فسخ العقد: الفسخ الاتفاقي ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ١٥٨ من القانون المدني على أنه "يجوز الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه "يدل على أن اتفاق الطرفين في العقد على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه بحكم الاتفاق بغير حاجة للتقاضي بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ودون أن يكون للعاقد ولا للقاضي خيارًا بين الفسخ والتنفيذ يُعتبر شرطاً فاسخاً صريحاً طالما كانت عباراته واضحة وصريحة في الدلالة على هذا المعنى أيا كانت الألفاظ أو العبارات التي تخيرها المتعاقدان للتعبير عن هذا الشرط، وأنه إذا ما لجأ الدائن إلى القضاء، فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح؛ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يُعيد العقد بعد انفساخه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 158 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة