الطعن رقم 28844 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/01
المبدأ
إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ ... وعلى ما حصله الحكم الابتدائي قد نص بالبند الخامس منه على أنه " إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة لمدة شهر، فللمالك الحق أن يُلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائي بعد التنبيه عليه كتابة " وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد تخلفوا عن سداد الأجرة المستحقة للطاعن رغم إنذارهم بحوالة الحق، ومن ثم فإن الشرط الفاسخ الصريح يكون تحقق دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الدعوى استنادًا إلى أن ما لم يوف به المطعون ضدهم قليل الأهمية بالنسبة لإجمالي قيمة العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.