مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1167 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن النص فى المادة ٢٦٥ من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا رفعت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها .. " يدل على أن المشرع ارتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفقاً للمادة ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٠٢ من قانون الإثبات أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية طالما أقيمت الدعوى الجنائية قبل أو أثناء سير الدعوى المدنية وطالما توافرت وحدة السبب بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد وأن يتحقق ارتباط بينهما يقتضى أن يترقب القاضي المدني صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية لتفادى صدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية وهذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 456 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 102 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 265 — الإجراءات الجنائية القديم
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.