شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1167 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية تبديد. جريمة "أركانها". عقد "عقود الائتمان". خيانة الأمانة.

المبدأ القضائي

4- إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه ومن حافظة المستندات المقدمة من الطاعن رفق أوراق طعنه أن المطعون ضده أقام على الطاعن الجنحة رقم ... لسنة 2017 جنح مركز السنطة لمعاقبته عن جريمة تبديد مبلغ ... جنيه سلمت إليه على سبيل الأمانة وقد أدين الطاعن بموجب الحكم الصادر في تلك الجنحة - والذي الزمه بالتعويض المدني المؤقت - والذي تأييد بموجب الحكم الغيابي الصادر فى الاستئناف رقم ... لسنة 2017 جنح مستأنف مركز السنطة وقد عارض الطاعن استئنافياً في هذا القضاء وتحدد تاريخ 22/12/2022 للحكم في المعارضة الاستئنافية وهو تاريخ لاحق علي صدور الحكم المطعون فيه ، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بوقف الاستئناف تعليقا لعدم بيتوتة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المذكورة. وإذ كانت واقعة تسلم المال محل الإيصال هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ومن شأن الحكم الجنائي البات فيها أن يقيد القاضي المدني فيما قضى به من صحة الدين المثبت به بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن توقف السير فى الدعوى المدنية المطروحة حتى يفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به فى الدعوى وأطرح دفاعه بوقف الاستئناف تعليقاً ـــــ على سند من قوله ـــــ الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بالجنحة سالفة الذكر دون التأكد من صيرورته باتا، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة