مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1167 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ٣٤١ من قانون العقوبات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 341 — عقوبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.