مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 54 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الصادر في المعارضة في قائمة الرسوم التي استصدرها تابع الطاعن بصفته قد صدر من محكمة جنوب بنها الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية" بما مفاده ان هذا الحكم صادر من دائرة بوصفها محكمة الدرجة الثانية في المعارضة في أمر تقدير الرسم في دعوى سبق أن فصلت هي فيها بوصفها ذلك، ومن ثم فان هذا الحكم يكون غير جائز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية "منعقدة بهيئة استئنافية" في المعارضة في قائمة الرسوم - وهو ما يشتمل على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظره - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.