مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 225 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله، فإذا كانت الدعوى قد استقامت صحيحة بين الملاك وأصحاب الحقوق على العقار مثار النزاع والمطلوب الحكم بتسليمه وتحققت المحكمة بأنه لا يتعلق به حق من حقوق الغير وأنه تحت يد الخصم المطلوب إلزامه بالتسليم وأن يده عليه بلا سند من القانون، فلا حاجة لاتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تحققت الغاية المرجوة من إخطار ذوي الشأن بدعوى التسليم، وتكون الدعوى قد توفر لها شرط الحكم في موضوعها واكتملت لها موجبات الفصل فيها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.