مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 225 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب تسليمها العقار محل النزاع مختصمة المطعون ضدهم من الأولى إلى السادسة كونهم ورثة البائع لها، وقد مثلت المطعون ضدها السادسة أمام محكمة أول درجة بشخصها، كما مثلت بوكيل عنها أمام الخبير المنتدب من محكمة ثان درجة والذي أثبت أنها واضعة اليد على العقار، وأبدت دفاعها دون أن تتمسك بوجود آخرين من ذوي الحقوق على عقار النزاع بخلافها، وقد تمسكت الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بذلك، وأنها قامت بإعلان المطعون ضدهم بأصل صحيفة الدعوى وإعادة إعلانهم بها، بما يكون قد توفر للدعوى شرط سماع موضوعها ومقومات الفصل فيه إعمالاً لحكم المادة 43/6من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٧٦ لسنة 2007 - المنطبق على واقعة النزاع - لتحقق الغاية من الإجراء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم المستندات الدالة على إخطارها ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق المحضرين، ولم تتخذ إجراءات الإخطار بطريق اللصق والنشر المقررة قانوناً، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة الجوهري سالف البيان ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون قد ران عليه القصور بما جره للخطأ في تطبيق القانون
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 43/6 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.