مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 35525 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/24
المبدأ القضائي
إذ كان النزاع المطروح هو طلب المطعون ضده الأول الحكم ببراءة ذمته من مقابل انتفاع عن العقار محل النزاع الذي يقع في نطاق " الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة بنقيطه" التي يمثلها الطاعن الثاني بصفته، فيكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير وأمام القضاء، ويضحى الطعن بالنسبة للطاعنين الأول والثالث بصفتيهما غير مقبول
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.