شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24506 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف: مسائل عامة: استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع استئناف جميع الأحكام السابقة". حكم "الطعن فى الحكم: الأحكام الجائـــز الطعن فيها" "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ۲۱۲ من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري..." وفي الفقرة الأولى من المادة ۲۲۹ منه على أن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة ۲۳۲"، وفي المادة ۲۳۲ من القانون ذاته على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط" يدل على أن جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية سواء كانت فرعية أم موضوعية، قطعية أو غير قطعية، صادرة لمصلحة المستأنف أم صادرة ضده، تعتبر مستأنفة بقوة القانون عند استئناف الحكم المنهي كلها طالما كانت مرددة بين المستأنف والمستأنف عليه ذاتهما، ولم تقبل من الخصم الصادرة لغير مصلحته قبولاً صريحاً.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 212 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 229/1 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 232 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة