شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 24506 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/24

محكمة النقض الدوائر المدنية استئناف "آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف: مسائل عامة: استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع استئناف جميع الأحكام السابقة". حكم "الطعن فى الحكم: الأحكام الجائـــز الطعن فيها" "عيوب التدليل: القصور ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن المطعون ضده أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعن بقيمة المبلغ الثابت بإيصال الأمانة - سند الدعوى- وطعن الأخير بالتزوير علي الإيصال، فقضى الحكم الابتدائي في الادعاء بالتزوير برفضه وفي الدعوى الأصلية برفضها، وإذ حصر الحكم المطعون فيه نطاق الاستئناف المقام من المطعون ضده علي الحكم الصادر في الدعوي الأصلية دون الحكم الصادر في الادعاء بالتزوير بقوله "إن الحكم الصادر في الطعن بالتزوير قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم قيام الطاعن باستئنافه"، حال أن استئناف المطعون ضده الحكم الابتدائي المنهي للخصومة كلها يشمل كل الأحكام الفرعية والقطعية الصادرة فيها سواء لمصلحته أو ضده، ولم يثبت قبول الطاعن صراحة للحكم الصادر في الطعن بالتزوير، ومن ثم فإن انفراد المطعون ضده برفع الاستئناف وقصره على السبب الصادر على أساسه الحكم الابتدائي، ليس من شأنه أن يمنع محكمة الاستئناف وهي بصدد قضائها بإلغاء الحكم المستأنف أن تتصدى لموضوع النزاع برمته وما أثير حوله من أوجه دفاع ودفوع، ومنها ذلك الطعن بالتزوير لتقول كلمتها فيه، وهي إذ لم تفعل فإن حكمها، فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، يكون معيباً بالقصور في التسبيب
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة