مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7331 — لسنة 89 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن إنهاء المطعون ضدها الأولى لخدمة الطاعن كان بدون مبرر وتعسفيًا، وإذ لم تطعن عليه المطعون ضدها بطريق النقض فيما انتهى إليه في هذا الشأن فإنه يكون قد حاز حجية الأمر المقضي بالنسبة لها في هذا الخصوص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد احتسب ما يستحق الطاعن بناء على أن أجره الشهري هو مبلغ (۱۲۰۰ جنيه) وهو الأجر الأساسي للطاعن- وفقا للثابت بمدونات الحكم الابتدائي- وليس الأجر الشامل بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.